ففيه خلاف .
والأوجه أن يسأله القاضي هل تعتقد وجوب شفعة الجوار أو لا واعتمده المصنف ( وكذا ) أي يحلف على السبب إجماعا ( في سبب لا يرتفع ) برافع بعد ثبوته ( كعبد مسلم يدعي ) على مولاه ( عتقه ) لعدم تكرر رقه ( و ) أما ( في الأمة ) ولو مسلمة ( والعبد لكافر ) فلتكرر رقهما باللحاق حلف مولاهما ( على الحاصل ) والحاصل اعتبار الحاصل إلا لضرر مدع وسبب غير متكرر ( وصح فداء اليمين والصلح منه ) لحديث ذبوا عن أعراضكم بأموالكم وقال الشهيد الاحتراز عن اليمين الصادقة واجب .
قال في البحر أي ثابت بدليل جواز الحلف صادقا ( ولا يحلف ) المنكر ( بعده ) أبدا لأنه أسقط حقه ( و ) قيد بالفداء أو الصلح لأن المدعي ( لو أسقطه ) أي اليمين ( قصدا بأن قال برئت من الحلف أو تركته عليه أو هبته لا يصح وله التحليف ) بخلاف البراءة عن المال لأن التحليف للحاكم .
بزازية .
وكذا إذا اشترى يمينه لم يجز لعدم ركن البيع .
درر .
$ فرع استحلف خصمه $ فقال حلفتني مرة إن عند حاكم أو محكم وبرهن قبل وإلا فله تحليفه .
درر .
قلت ولم أر ما لو قال إني قد حلفت بالطلاق إني لا أحلف فيحرر .