إلا إذا كان حلفه الأول عنده فيكفي .
درر .
ونقل المصنف عن القنية أن التحليف حق القاضي فما لم يكن باستحلافه لم يعتبر ( وكذا لو اصطلحا أن المدعي لو حلف فالخصم ضامن ) للمال ( وحلف ) أي المدعي ( لم يضمن ) الخصم لأن فيه تغيير الشرع ( واليمين لا ترد على مدع ) لحديث البينة على المدعي وحديث الشاهد واليمين ضعيف بل رده ابن معين بل أنكره الراوي .
عيني .
( برهن ) المدعي ( على دعواه وطلب من القاضي أن يحلف المدعي أنه محق في الدعوى أو على أن الشهود صادقون أو محقون في الشهادة لا يجيبه ) القاضي إلى طلبته لأن الخصم لا يحلف مرتين فكيف الشاهد لأن لفظ أشهد عندنا يمين ولا يكرر اليمين لأنا أمرنا بإكرام الشهود ولذا لو ( علم الشاهد أن القاضي يحلفه ) ويعمل بالمنسوخ ( له الامتناع عن أداء الشهادة ) لأنه لا يلزمه .
بزازية ( وبينة الخارج في الملك المطلق ) وهو الذي لم يذكر له سبب ( أحق من بينة ذي اليد ) لأنه المدعي والبينة له بالحديث بخلاف المقيد بسبب كنتاج ونكاح فالبينة لذي اليد إجماعا كما سيجيء ( وقضى ) القاضي ( عليه بنكوله مرة ) لو نكوله ( في مجلس القاضي ) حقيقة ( بقوله لا أحلف ) أو حكما كأن ( سكت ) وعلم أنه ( من غير آفة ) كخرس وطرش في الصحيح .
سراج .
وعرض اليمين ثلاثا ثم القضاء أحوط