لحضور الرفقة ( بخلاف مصل ) ولو بجماعة ( في بيته بمصر ) أو قرية لها مسجد فلا يكره تركهما إذ أذان الحي يكفيه ( أو ) مصل ( في مسجد بعد صلاة جماعة فيه ) بل يكره فعلهما وتكرار الجماعة إلا في مسجد على طريق فلا بأس بذلك جوهرة ( أقام غير من أذن بغيبته ) أي المؤذن ( لا يكره مطلقا ) وإن بحضوره كره إن لحقه وحشة