في طلاق وعتاق على ما صححه البزازي وسيجيء عن العيني خلافه فتنبه ( بشرط علم الوكيل ) أي في القصدي أما الحكمي فيثبت وينعزل قبل العلم كالرسول ( ولو ) عزله ( قبل وجود الشرط في المعلق به ) أي بالشرط به يفتى .
شرح وهبانية ( ويثبت ذلك ) أي العزل ( بمشافهة به وبكتابه ) مكتوب بعزله ( وإرساله رسولا ) مميزا ( عدلا أو غيره ) اتفاقا ( حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا ) صدقه أو كذبه ذكره المصنف في متفرقات القضاء ( إذا قال ) الرسول ( الموكل أرسلني إليك لأبلغك عزله إياك عن وكالته ولو أخبره فضولي ) بالعزل ( فلا بد من أحد شطري الشهادة ) عددا أو عدالة ( كأخواتها ) المتقدمة في المتقرقات وقدمنا أنه متى صدقه قبل ولو فاسقا اتفاقا .
ابن ملك .
وفرع على عدم لزومها من الجانبين بقوله ( فللوكيل ) أي بالخصومة وبشراء المعين لا الوكيل بنكاح وطلاق وعتاق وبيع ماله وبشراء شيء بغير عينه كما في الأشباه ( عزل نفسه بشرط علم موكله ) وكذا يشترط علم السلطان بعزل قاض وإمام نفسهما وإلا لا كما بسطه في الجواهر ( وكله بقبض الدين ملك عزله إن بغير حضره المديون وإن ) وكله ( بحضرته لا ) لتعلق حقه به كما مر ( إلا إذا علم به ) بالعزل ( المديون ) فحينئذ ينعزل .
ثم فرع عليه بقوله ( فلو دفع المديون دينه إليه ) أي الوكيل ( قبل علمه ) أي المديون ( بعزله يبرأ ) وبعده لا لدفعه لغير وكيل