ولا يحل إلا بإذن كأجير خاص ( وأعمى وولد زنى وأعرابي ) وإنما يستحق ثواب المؤذنين إذا كان عالما بالسنة والأوقات ولو غير محتسب .
بحر .
( ويكره أذان جنب وإقامته وإقامة محدث لا أذانه ) على المذهب ( و ) أذان ( امرأة ) وخنثى ( وفاسق ) ولو عالما لكنه أولى بإمامة وأذان من جاهل تقي ( وسكران )