فلو جهل ثبت الأدنى وهو الحفظ ممن يملكه ) أي التصرف نظرا إلى أصل التصرف وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهي .
ابن كمال ( فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل مطلقا وصبي يعقل ب ) تصرف ضار ( نحو طلاق وعتاق وهبة وصدقة وصح بما ينفعه ) بلا إذن وليه ( كقبول هبة و ) صح ( بما تردد بين ضرر ونفع كبيع وإجارة إن مأذونا وإلا توقف على إجارة وليه ) كما لو باشره بنفسه ( ولا يصح توكيل عبد محجور .
وصح لو مأذونا أو مكاتبا وتوقف توكيل مرتد فإن أسلم نفذ وإن مات أو لحق أو قتل لا ) خلافا لهما ( و ) صح ( توكيل مسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير ) وشرائهما كما مر في البيع الفاسد ( ومحرم حلالا ببيع صيد وإن امتنع عنه الموكل لعارض ) النهي كما قدمنا فتنبه .
ثم ذكر شرط التوكيل فقال ( إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيا أو عبدا محجورا ) لا يخفى أن الكلام الآن في صحة الوكالة لا في صحة بيع الوكيل فلذا لم يقل ويقصد تبعا للكنز .
ثم ذكر ضابط الموكل فيه فقال