$ باب الرجوع عن الشهادة $ ( هو أن يقول رجعت عما شهدت به ونحوه فلو أنكرها لا ) يكون رجوعا ( و ) الرجوع ( شرطه مجلس القاضي ) ولو غير الأول لأنه فسخ أو توبة وهي بحسب الجناية كما قال عليه الصلاة والسلام السر بالسر والعلانية بالعلانية ( فلو ادعى ) المشهود عليه ( رجوعهما عند غيره وبرهن ) أو أراد يمينهما ( لا يقبل ) لفساد الدعوى بخلاف ما لو ادعى وقوعه عند قاض وتضمينه إياهما .
ملتقى .
أو برهن أنهما أقرا برجوعها عند غير القاضي قبل وجعل إنشاء للحال .
ابن ملك ( فإن رجعا قبل الحكم بها سقطت ولا ضمان ) وعزر ولو عن بعضها لأنه فسق نفسه .
جامع الفصولين ( وبعده لم يفسخ ) الحكم ( مطلقا ) لترجحه بالقضاء ( بخلاف ظهور الشاهد عبدا أو محدودا في قذف ) فإن القضاء يبطل ويرد ما أخذ وتلزم الدية لو قصاصا ولا يضمن الشهود لما مر أن الحاكم إذا أخطأ فالغرم على المقتضى له .
شرح تكملة ( وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه )