وهذا أحد الأصول المتقدمة ( فلو ادعى ملكا مطلقا فشهدا به بسبب ) كشراء أو إرث ( قبلت ) لكونها بالأقل مما ادعى فتطابقا معنى كما مر ( وعكسه ) بأن ادعى بسب وشهدا بمطلق ( لا ) تقبل لكونها بالأكثر كما مر .
قلت وهذا في غير دعوى إرث ونتاج وشراء من مجهول كما بسطه الكمال .
واستثنى في البحر ثلاثة وعشرين ( وكذا تجب مطابقة الشهادتين لفظا ومعنى ) إلا في اثنتين وأربعين مسألة مبسوطة في البحر وزاد ابن المصنف في حاشيته على الأشباه ثلاثة عشر أخر تركتها خشية التطويل ( بطريق الوضع ) لا التضمن واكتفيا