فالقول لمدعي البطلان وفي الصحة والفساد لمدعي الصحة إلا في مسألة الإقالة .
وفي الملتقط اختلفا في البيع والرهن فالبيع أولى .
اختلفا في البتات والوفاء فالوفاء أولى استحسانا شهادة قاصرة يتمها غيرهم تقبل كأن شهدا بالدار بلا ذكر أنها في يد الخصم فشهد به آخران أو شهدا بالملك بالمحدود وآخران بالحدود أو شهدا على الاسم والنسب ولم يعرفا الرجل بعينه فشهد آخران أنه المسمى به .
درر .
شهد واحد فقال الباقون نحن نشهد كشهادته لم تقبل حتى يتكلم كل شاهد بشهادته وعليه الفتوى .
شهادة النفي المتواتر مقبولة .
الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل إلا في عبد بين مسلم ونصراني فشهد نصرانيان عليهما بالعتق قبلت في حق النصارني فقط .
أشباه .
قلت وزاده محشيها خمسة أخرى معزية للبزازية .