بخلاف الوصية بغير عين كما في وصايا المجمع وشرحه وسيجيء ثمة ( و ) ك ( شهادة وصيين لوارث كبير ) على أجنبي ( في غير مال الميت ) فإنها مقبولة في ظاهر الرواية كما لو شهد الوصيان على إقرار الميت بشيء معين لوارث بالغ تقبل .
بزازية ( ولو ) شهد ( في ماله ) أي الميت ( لا ) خلافا لهما ولو لصغير لم يجز اتفاقا وسيجيء في الوصايا ( كما ) لا تقبل ( الشهادة على جرح ) بالفتح أي فسق ( مجرد ) عن إثبات حق لله تعالى أو للعبد فإن تضمنته قبلت وإلا لا ( بعد التعليل و ) لو ( قبله قبلت ) أي الشهادة بل الإخبار ولو من واحد على الجرح المجرد .
كذا اعتمده المصنف تبعا لما قرره صدر الشريعة وأقره منلا خسرو وأدخله تحت قولهم الدفع أسهل من الرفع وذكر وجهه وأطلق ابن الكمال ردها تبعا لعامة الكتب وذكر وجهه وظاهر كلام الواني وعزمي زاد الميل إليه وكذا القهستاني حيث قال وفيه أن القاضي لم يلتفت لهذه الشهادة ولكن يزكي الشهود سرا وعلنا فإن عدلوا قبلها وعزاه للمضمرات