( ونائحة في مصيبة غيرها بأجر .
درر وفتح .
زاد العيني فلو في مصيبتها تقبل وعلله الواني بزيادة اضطرارها وانسلاب صبرها واختيارها فكان كالشرب للتداوي ( وعدو بسبب الدنيا ) جعله ابن الكمال عكس الفرع لأصله فتقبل له لا عليه واعتمد في الوهبانية والمحبية قبولها ما لم يفسق بسببها .
قالوا والحقد فسق للنهي عنه .
وفي الأشباه في تتمة قاعدة إذا اجتمع الحرام والحلال ولو العداوة للدنيا لا تقبل سواء شهد على عدوه أو غيره لأنه فسق وهو لا يتجزأ .
وفي فتاوى المصنف لا تقبل شهادة الجاهل على العالم لفسقه بترك ما يجب تعليمه شرعا فحينئذ لا تقبل شهادته على مثله ولا على غيره وللحاكم تعزيره على تركه ذلك .
ثم قال والعالم من يستخرج المعنى من التركيب كما يحق وينبغي ( ومجازف في كلامه ) أو يحلف فيه كثيرا أو اعتاد شتم أولاده أو غيرهم لأنه معصية كبيرة كترك زكاة أو حج على رواية فوريته أو ترك جماعة أو جمعة أو أكل فوق شبع بلا عذر وخروج لفرجة