$ فرع نقل في الأشباه عن بعض الشافعية إذا لم يكن للقاضي شيء في بيت المال فله $ أخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف .
وفي الخانية للمتولي العشر في مسألة الطاحونة .
قلت لكن في البزازية كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به كنكاح صغير لأنه واجب عليه وكجواب المفتي بالقول .
وأما بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتبهما لأن الكتابة لا تلزمهما وتمامه في شرح الوهبانية .
وفيها وليس له أجر وإن كان قاسما وإن لم يكن من بيت مال مقرر ورخص بعض لانعدام مقرر وفي عصرنا فالقول الأول ينصر وجوز للمفتي على كتب خطه على قدره إذ ليس في الكتب يحصر كتاب الشهادات أخرها عن القضاء لأنها كالوسيلة وهو المقصود ( هي ) لغة خبر قاطع .
وشرعا ( إخبار صدق لإثبات حق ) فتح .
قلت فإطلاقها على الزور مجاز كإطلاق اليمين على الغموس ( بلفظ الشهادة في مجلس القاضي ) ولو بلا دعوى كما في عتق الأمة .
وسبب وجوبها طلب ذي الحق أو خوف فوت حقه بأن لم يعلم بها ذو الحق