( ولو باعه الوصي لهم ) أي لأجل الغرماء ( بأمر القاضي ) أو بلا أمره ( فاستحق ) العبد ( أو مات قبل القبض ) للعبد من الوصي ( وضاع ) الثمن ( رجع المشتري على الوصي ) لأنه وإن نصبه القاضي عاقد نيابة عن الميت فترجع الحقوق إليه ( وهو يرجع على الغرماء ) لأنه عامل لهم ولو ظهر بعده للميت مال رجع الغريم فيه بدينه هو الأصح ( أخرج القاضي الثلث للفقراء ولم يعطهم إياه حتى هلك كان ) الهالك ( من مالهم ) أي الفقراء ( والثلثان للورثة ) لما مر .
( أمرك قاض ) عدل ( برجم أو قطع ) في سرقة ( أو ضرب ) في حد ( قضى به ) بما ذكر ( وسعك فعله ) لوجوب طاعة ولي الأمر ومنعه محمد حتى يعاين الحجة واستحسنوه في زماننا .
وفي العيون وبه يفتي إلا في كتاب القاضي للضرورة وقيل يقبل لو عدلا عالما ( وإن عدلا جاهلا