والعين ( ومثله ) أي العقار ( المنقول ) فيما ذكر ( في الأصح ) درر .
لكن اعتمد في الملتقى أنه يؤخذ منه اتفاقا ومثله في البحر .
قال وأجمعوا على أنه لا يؤخذ لو مقرا .
( أوصى له بثلث ماله يقع ) ذلك ( على كل شيء ) لأنها أخت الميراث .
( ولو قال مالي أو ما أملكه صدقة فهو على ) جنس ( مال الزكاة ) استحسانا ( وإن لم يجد غيره أمسك منه ) قدر ( قوته فإذا ملك ) غيره ( تصدق بقدره ) في البحر قال إن فعلت كذا فما أملكه صدقة فحليته أن يبيع ملكه من رجل بثوب في منديل ويقبضه ولم يره ثم يفعل ذلك ثم يرده بخيار الرؤية فلا يلزمه شيء ولو قال ألف درهم من مالي صدقة إن فعلت كذا ففعله وهو يملك أقل لزمه بقدر ما يملك ولو لم يكن له شيء لا يجب شيء ( وصح الإيصاء بلا علم الوصي فصح ) تصرفه ( لا ) يصح ( التوكيل بلا علم وكيل ) والفرق أن تصرف الوصي خلافه والوكيل نيابة ( فلو علم ) الوكيل بالتوكيل ( ولو من ) مميز