كما سيجيء ( قبل ) برهانه لإمكان التوفيق .
لأن غير الحق قد يقضى ويبرأ منه دفعا للخصومة وسيجيء في الإقرار أنه لو برهن على قول المدعي أنا مبطل في الدعوى أو شهودي كذبة أو ليس لي عليه شيء صح الدفع إلى آخره وذكره في الدرر قبيل الإقرار في فصل الاستشراء ( كما ) يقبل ( لو ادعى القصاص على آخر فأنكر ) المدعى عليه ( فبرهن المدعي ) على القصاص ( ثم برهن المدعى عليه على العفو أو ) على ( الصلح عنه على مال وكذا في دعوى الرق ) بأن ادعى عبودية شخص فأنكر فبرهن المدعي ثم برهن العبد أن المدعي أعتقه يقبل إن لم يصالحه ولو ادعى الإيفاء ثم صالحه قبل برهانه على الإيفاء بحر .
وفيه برهن أن له أربعمائة ثم أقر أن عليه للمنكر ثلاثمائة سقط عن المنكر ثلاثمائة وقيل لا وعليه الفتوى .
ملتقط .
وكأنه لأنه لما كان المدعى عليه جاحدا فذمته غير مشغولة في زعمه فأين تقع المقاصة والله تعالى أعلم ( وإن زاد ) كلمة ( ولا أعرفك ونحوه ) كما رأيتك ( لا ) يقبل لتعذر التوفيق وقيل يقبل لأن المحتجب أو المخدرة قد يتأذي بالشغب على بابه فيأمر بإرضاء الخصم ولا يعرفه ثم يعرفه حتى لو كان ممن يعمل بنفسه لا يقبل .
نعم لو ادعى إقرار المدعى عليه بالوصول والإيصال صح .
درر في آخر الدعوى لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار ( أقر ببيع عبده ) من فلان ( ثم جحده صح ) لأن الإقرار بالبيع بلا ثمن باطل إقرار .
بزازية .
( ادعى على آخر أنه باعه