( وسلم الكتاب إليهم بعد كتابة عنوانه في باطنه ) وهو أن يكتب فيه اسمه واسم المكتوب إليه وشهرتهما ( فلو كان ) العنوان ( على ظاهره لم يقبل ) قيل هذا في عرفهم وفي عرفنا يكون على الظاهر فيعمل به واكتفى الثاني بأن يشهدهم أنه كتابه وعليه الفتوى كما في العزمية عن الكفاية .
وفي الملتقى وليس البخر كالعيان ( فإذا وصل إلى المكتوب إلى نظر إلى ختمه ) أولا ( ولا يقبله ) أي لا يقرؤه ( إلا بحضور الخصم وشهوده ) ولو كان لذمي على ذمي لشهادتهم على فعلى المسم ( إلا إذا أقر الخصم فلا حاجة إليهم ) أي الشهود