ولو حكم القاضي بحكم مخالف لمذهبه ما صح أصلا يسطر قلت وأما الأمير فمتى صادق فصلا مجتهدا فيه نفذ أمره كما قدمناه عن سير التاترخانية وغيرها فليحفظ ( ولا يقضي على غائب ولا له ) أي لا يصح بل ولا ينفذ على المفتى به .
بحر ( إلا بحضور نائبه ) أي من يقوم مقام الغائب ( حقيقة كوكيله