ولو قال الموثق وحكم بمقتضاه لا يصح لأن الشيء لا يقتضي بطلان نفسه وبه ظهر أن الحكم بالموجب أعم .
نهر ( إلا ما ) عري عن دليل مجمع أو ( خالف كتابا ) لم يختلف في تأويله السلف كمتروك تسمية ( أو سنة مشهورة )