ذي اليد ( ولم يعمل ) المولى ( بقول المعزول ) لالتحاقه بالرعايا وشهادة الفرد لا تقبل خصوصا بفعل نفسه .
درر .
ومفاده ردها ولو مع آخر .
نهر .
قلت لكن أفتى قارىء الهداية بقبولها وتبعه ابن نجيم فتنبه ( إلا أن يقر ذو اليد أنه ) أي المعزول ( سلمها ) أي الودائع والغلات ( إليه فيقبل قوله فيهما ) أنها لزيد إلا إذا بدأ ذو اليد بالإقرار للغير ثم أقر بتسليم القاضي إليه فأقر القاضي بأنها لآخر فيسلم للمقر له الأول ويضمت المقر قيمته أو مثله للقاضي بإقراره الثاني يسلمه لمن أقر له