لا يعتمد على كتابه ا ه .
وهو صريح أو كالصريح فيما اعتمده المصنف كما لا يخفى فليعتمد وبه أفتى محقق الشافعية الرملي ومن خطه نقلت أنه لو قضى عليه ثم أثبت عداوته بطل قضاؤه فليحفظ .
وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي ثم إنما ثبتت العداوة بنحو قذف وجرح وقتل ولي لا بمخاصمة .
نعم هي تمنع الشهادة فيما وقعت فيه المخاصمة كشهادة وكيل فيما وكل فيه