( أحاله بما له عند زيد ) حال كونه ( وديعة ) بأن أودع رجلا ألفا ثم أحال بها غريمه ( صحت فإن هلكت ) الوديعة ( برىء ) المودع وعاد الدين على المحيل لأن الحوالة مقيدة بها بخلاف المقيدة بالمغصوب فإنه لا يبرأ لأن مثله يخلفه وتصح أيضا بدين خاص فصارت الحوالة المقيدة ثلاثة أقسام وحكمها أن لا يملك المحيل مطالبة المحتال عليه ولا المحتال عليه دفعها للمحيل مع أن المحتال أسوة لغرماء المحيل بعد موته