لا تصح وكذا حوالة المستحق بمعلومه في الوقف على الناطر .
نهر .
ثم قال بعد ورقتين وهذا في الحوالة المطلقة ظاهر وأما المقيدة ففي البحر أن مال الوقف في يد الناظر ينبغي أن يصح كالإحالة على المودع وإلا لا لأنها مطالبة انتهى .
ومقتضاه صحتها بحق الغنيمة وعندي فيه تردد وبرىء المحيل من الدين والمطالبة جميعا ( بالقبول ) من المحتال للحوالة ( ولا يرجع المحتال على المحيل