وأراد بالرضا القبول فإن قبولها في مجلس الإيجاب شرط الانعقاد .
بحر عن البدائع .
لكن في الدرر وغيرها الشرط قبول المحتال .
أو نائبه ورضا الباقين لا حضورهما وأقره المصنف ( وتصح في الدين )