لعينه كوتر ( وسجدة تلاوة وصلاة جنازة تليت ) الآية ( في كامل وحضرت ) الجنازة ( قبل ) لوجوبه كاملا فلا يتأدى ناقصا فلو وجبتا فيها لم يكره فعلهما أي تحريما .
وفي التحفة الأفضل أن لا تؤخر الجنازة .
( وصح ) مع الكراهة ( تطوع بدأ به فيها ونذر أداء فيها ) وقد نذره فيها ( وقضاء تطوع بدأ به فيها فأفسده لوجوبه ناقصا ) ثم ظاهر الرواية وجوب القطع والقضاء في كامل كما في البحر .
وفيه عن البغية الصلاة فيها على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من قراءة القرآن وكأنه لأنها من أركان الصلاة فالأولى ترك ما كان ركنا لها .
( وكره نفل ) قصدا