وبه يستغنى عما ذكره منلا خسرو .
( وركنها إيجاب وقبول ) بالألفاظ الآتية ولم يجعل الثاني ركنا ( وشرطها كون المكفول به ) نفسا أو مالا ( مقدور التسليم ) من الكفيل فلم تصح بحد وقود ( وفي الدين كونه صحيحا قائما ) لا ساقطا بموته مفلسا ولا ضعيفا كبدل كتابة ونفقة زوجة قبل الحكم بها فما ليس دينا بالأولى .
نهر