والأجرة لازمة للبائع طول مدة التآجر انتهى فتنبه .
قلت وعليه فلو مضت المدة وبقي في يده فأفتى علماء الروم بلزوم المثل ويسمونه بيع الاستغلال وفي الدرر صح بيع الوفاء في العقار استحسانا .
واختلف في المنقول .
وفي الملتقط و المنية اختلفا أن البيع باتا أو وفاء جد أو هزل القول لمدعي الجد والبتات إلا بقرينة الهزل والوفاء .
قلت لكنه ذكر في الشهادات أن القول لمدعي الوفاء استحسانا كما سيجيء فليحفظ ولو قال البائع بعتك بيعا باتا فالقول له