المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار لما فيه من القمار وبقي الوكالة على قول الثاني المفتى به . $ باب الصرف $ ( هو ) لغة الزيادة . وشرعا ( بيع الثمن بالثمن ) أي ما خلق للثمنية ومنه المصوغ ( جنسا بجنس أو بغير جنس ) كذهب بفضة ( ويشترط ) عدم التأجيل والخيار و ( التماثل )