مثلا قبل الزوال ليس كمسألتنا لأن المفقود فيه العلامة لا الزمان وأما فيها فقد فقد الأمران .
( والمستحب ) للرجل ( الابتداء ) في الفجر ( بإسفار والختم به ) هو المختار بحيث يرتل أربعين آية ثم يعيده بطهارة لو فسد .
وقيل يؤخر جدا لأن الفساد موهوم ( إلا لحاج بمزدلفة ) فالتغليس أفضل كمرأة مطلقا وفي غير الفجر الأفضل لها انتظار فراغ الجماعة ( وتأخير ظهر الصيف ) بحيث يمشي في الظل ( مطلقا ) كذا في المجمع وغيره أي بلا اشتراط