وبه قالت الثلاثة كبيع وقرض وإتلاف وغصب .
قلنا هذه واجبة التسليم في الحال بخلاف الأول ( شرط الإيفاء في مدينة فكل محلاتها سواء فيه ) أي في الإيفاء ( حتى لو أوفاه في محلة منها برىء ) وليس له أن يطالبه في محلة أخرى .
بزازية .
وفيها قبله شرط حمله إلى منزله بعد الإيفاء في المكان المشروط لم يصح لاجتماع الصفقتين الإجارة والتجارة ( وما لا حمل له كمسك وكافور وصغار لؤلؤ لا يشترط فيه بيان مكان الإيفاء ) اتفاقا ( ويوفيه حيث شاء ) في الأصح فتح .
لأنه يفيد سقوط خطر الطريق ( و ) بقي من الشروط ( قبض رأس المال ) ولو عينا ( قبل الافتراق ) بأبدانهما وإن ناما أو سارا فرسخا أو أكثر ولو دخل ليخرج الدراهم إن توارى عن المسلم إليه بطل وإن بحيث يراه لا