المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار يكون للأشياء قبيل ( الزوال ) ويختلف باختلاف الزمان والمكان ولو لم يجد ما يغرز اعتبر بقامته وهي ستة أقدام ونصف بقدمه من طرفه إبهامه ( ووقت العصر منه إلى ) قبيل ( الغروب ) فلو غربت ثم عادت هل يعود الوقت الظاهر نعم