ولا على الكفيل ما لم يقض على المكفول عنه ) لئلا يجتمع ثمنان في ملك واحد لأن بدل المستحق مملوك ولو صالح بشيء قليل أو أبرأ عن ثمنه بعد الحكم له برجوع عليه فلبائعه أن يرجع على بائعه أيضا لزوال البدل عن ملكه ولو حكم للمستحق فصالح المشتري لم يرجع لأنه بالصلح أبطل حق الرجوع وتمامه في جامع الفصولين ( والمبطل يوجبه ) أي