وفي الخلاصة القرض بالشرط حرام والشرط لغو بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوفي دينه .
وفي الأشباه كل قرض جر نفعا حرام فكره للمرتهن سكنى الموهونة بإذن الراهن .
فروع استقرض عشرة دراهم وأرسل عبده لأخذها فقال المقرض دفعته إليه وأقر العبد به وقال دفعتها إلى مولاي فأنكر المولى قبض العبد العشرة فالقول له ولا شيء عليه ولا يرجع المقرض على العبد لأنه أقر أنه قبضها بحق انتهى .
عشرون رجلا جاؤوا واستقرضوا من رجل وأمروه بالدفع لأحدهم فدفع ليس له أن يطلب منه إلا حصته .
قلت ومفاده صحة التوكيل بقبض القرض لا بالاستقراض .
قنية .