( وبملك ) المستقرض ( القرض بنفس القبض عندهما ) أي الإمام ومحمد خلافا للثاني فله رد المثل ولو قائما خلافا له بناء على انعقاده بلفظ القرض وفيه تصحيحان وينبغي اعتماد الانعقاد لإفادته الملك للحال .
بحر .
فجاز شراء المستقرض القرض ولو قائما من المقرض