( إذا ) كان مجحودا أو حكم مالكي بلزومه بعد ثوبت أصل الدين عنده أو أحاله على رخر فأجله المقرض أو أحاله على مديون مؤجل دينه لأن الحوالة مبرئة والرابع الوصية ( أوصى بأن يقرض من ماله ألف درهم فلانا إلى سنة ) فيلزم من ثلثه ويسامح فيها نظرا للموصي ( أو أوصى بتأجيل قرضه ) الذي له ( على زيد سنة ) فيصح ويلزمه .
والحاصل أن تأجيل الدين على ثلاثة أوجه باطل في بدلي صرف وسلم وصحيح غير لازم في قرض وإقالة وشفيع ودين ميت ولازم فيما عدا ذلك وأقره المصنف وتعقبه في النهر بأن الملحق بالقرض تأجيله باطل .
قلت ومن حيل تأجيل القرض كفالته مؤجلا فيتأخر عن الأصل لأن الدين واحد .
بحر و نهر .
فهي خامسة فلتحفظ .