للحوق الحط بأصل العقد دون الهبة ( والاستحقاق ) لبائع أو مشتر أو شفيع ( يتعلق بما وقع عليه العقد و ) يتعلق ( بالزيادة ) أيضا فلو رد بنحو عيب رجع المشتري بالكل ( ولزم تأجيل كل دين ) إن قبل المديون ( إلا ) في سبع على ما في مداينات الأشباه بدلي صرف وسلم