( سيد شرى من ) مكاتبه أو ( مأذونه ) ولو ( المستغرق دينه لرقبته ) فاعتبار هذا القيد لتحقيق الشراء فغير المديون بالأولى ( على ما شرى المأذون كعكسه ) نفيا للتهمة وكذا كل من لا تقبل شهادته له كأصله وفرعه ولو بين ذلك رابح على شراء نفسه .
ابن كمال ( ولو كان مضاربا ) معه عشرة ( بالنصف ) اشترى بها ثوبا وباعه من رب المال بخمسة عشر ( باع ) الثوب ( مرابحة رب المال باثني عشر ونصف ) لأن نصف الربح ملكه