بشرط قيام المبيع إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري ورأيت معزيا للخلاصة باع كرما وسلمه فأكل مشتريه نزله سنة ثم تقايلا لم يصح .
$ باب المرابحة والتولية $ لما بين الثمن شرع في الثمن ولم يذكر المساومة والوضيعة لظهورهما .
( المرابحة ) مصدر رابح وشرعا ( بيع ما ملكه )