المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( وتتوقف على قبول الآخر ) في المجلس ولو كان القبول ( فعلا ) كما لو قطعه أو قبضه فور قول المشتري أقلتك لأن من شرائطها اتحاد المجلس ورضا المتعاقدين أو الورثة أو الوصي وبقاء المحل