لأن الإعتاق إنما يفتقر لملك وقت نفاده لا وقت ثبوته قيد بعتق المشتري لأن عتق الغاصب لا ينفذ بأداء الضمان لثبوت ملكه به .
زيلعي ( ولو قطعت يده ) مثلا ( عند مشتريه فأجيز ) البيع ( فأرشه ) أي القطع ( له ) وكذا كل ما يحدث من المبيع ( كالكسب والولد والعقر ) ولو ( قبل الإجازة ) يكون للمشتري لأن الملك تم له من وقت الشراء