وعليه مثل المبيع لو مثليا وإلا فقيمته وغير العرض ملك للمجيز أمانة في يد الفضولي .
ملتقى ( و ) كذا يشترط قيام ( صاحب المتاع أيضا ) فلا تجوز إجازة وارثه لبطلانه بموته ( و ) حكمه أيضا ( أخذ ) المالك ( الثمن أو طلبه ) من المشتري ويكون إجازة .
عمادية .
وهل للمشتري الرجوع على الفضولي بمثله لو هلك في يده قبل الإجازة الأصح نعم إن لم يعلم أنه فضولي وقت الأداء لا إن علم .
قنية واعتمده ابن الشحنة وأقره المصنف وجزم الزيلعي وابن ملك بأنه أمانة مطلقا