المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار أو متعددا ولو الآخر لطفله أو مكاتبه فلا بأس به أو تعدد محارمه فله بيع ما سوى واحد غير الأقرب والأبوين والملحق بهما . فتح . أو ( بحق مستحق )