وذكر الأخ في الحديث ليس قيدا بل لزيادة التنفير .
نهر .
وهذا ( بعد الاتفاق على مبلغ الثمن ) أو المهر ( وإلا لا ) يكره لأنه بيع من يزيد وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحا وحلسا ببيع من يزيد ( وتلقى الجلب ) بمعنى المجلوب أو الجالب وهذا ( إذ كان يضر بأهل البلد أو يلبس السعر ) على الواردين لعدم علمهم به فيكره للضرر والغرر ( أما إذا انتفيا فلا ) يكره .
( و ) كره ( بيع الحاضر للبادي ) وهذا ( في حالة قحط وعوز وإلا لا ) لانعدام الضرر قيل الحاضر الملك والبادي المشتري والأصح كما في المجتبى أنهما السمسار والبائع لموافقته آخر الحديث دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا