مع العلم بها إلا في حق الوارث وقيد في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الأموال وسنحققه ثمة .
( بنى أو غرس فيما اشتراه فاسدا ) شروع فيما يقطع حق الاسترداد من الأفعال الحسية بعد الفراغ من القولية ( لزمه قيمتهما ) وامتنع الفسخ .
وقالا ينقضهما ويرد المبيع ورجحه الكمال وتعقبه في النهر لحصولهما بتسليط البائع