والمقبوض في يد المشتري أمانة لا يملكه به .
وإذا ملكه تثبت كل أحكام الملك إلا خمسة لا يحل له أكله ولا لبسه ولا وطؤها ولا أن يتزوجها منه البائع ولا شفعة لجاره لو عقارا .
أشباه .
وفي الجوهرة و شرح المجمع ولا شفعة بها فهي سادسة ( بمثله إن مثليا وإلا فبقيمته ) يعني إن بعد هلاكه أو تعذر رده ( يوم قبضه ) لأن به يدخل في ضمانه فلا تعتبر زيادة قيمته كالمغضوب ( والقول فيها للمشتري ) لإنكاره الزيادة ( و ) يجب ( على كل واحد منهما