كهبوب الريح ومجيء مطر فلا ينقلب جائزا وإن أبطل الأجل .
عيني ( أو أمر المسلم ببيع خمر أو خنزير أو شرائهما ) أي وكل المسلم ( ذميا أو ) أمر ( المحرم غيره ) أي غير المحرم ( ببيع صيده ) يعني صح ذلك عند الإمام مع أشد كراهة كما صح ما مر لأن العاقد يتصرف بأهليته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي .
وقالا لا يصح وهو الأظهر .
شرنبلالية عن البرهان