ولعل هذا في زمانهم أما في زماننا فلا حاجة إليه كما لا يخفى ( وجلد ميتة قبل الدبغ ) لو بالعرض ولو بالثمن فباطل ولم يفصله هاهنا اعتمادا على ما سبق .
قاله الواني فليحفظ ( وبعده ) أي الدبغ ( يباع ) إلا جلد إنسان وخنزير وحية ( وينتفع به ) لطهارته حينئذ ( لغير الأكل ) ولو جلد مأكول على الصحيح .
سراج لقوله تعالى ! < حرمت عليكم الميتة > ! وهذا جزؤها .
وفي المجمع ونجيز بيع الدهن المتنجس والانتفاع به في غير الأكل بخلاف الودك ( كما ينتفع بما لا تحله حياة منها ) كعصبها وصوفها كما مر في الطهارة ( و ) فسد ( شراء ما باع