وإلا إذا أبق من الغاصب فباعه المالك منه فإنه يصح لعدم لزوم التسليم .
ذخيرة ( ولو باعه ثم عاد ) وسلمه ( يتم البيع ) على القول بفساده ورجحه الكمال ( وقيل لا ) يتم ( على ) القول ببطلانه وهو ( الأظهر ) من الرواية واختاره في الهداية وغيرها وبه كان يفتي البلخي وغيره .
بحر وابن كمال ( ولبن امرأة ) ولو ( في وعاء ولو أمة ) على الأظهر لأنه جزء آدمي والرق مختص بالحي ولا حياة في اللبن فلا يحله الرق ( وشعر الخنزير ) لنجاسة عينه