المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار نام أو مشى على نجاسة إن ظهر عينها تنجس وإلا لا . ولو وقعت في نهر فأصاب ثوبه إن ظهر أثرها تنجس وإلا لا . لف طاهر في نجس بمتل بماء