المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ( كأن اشترى ثوبا فقطعه فاطلع على عيب رجع به ) أي بنقصانه لتعذر الرد بالقطع ( فإن قبله البائع كذلك له ذلك ) لأنه أسقط حقه . ( ولو اشترى بعيرا فنحر فوجد أمعاءه فاسدا لا ) يرجع لإفساد ماليته ( كما ) لا يرجع ( لو باع المشتري الثوب ) كله