المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار عيب ( فيهما ) ولو المشتري ذميا . سراج ( وعدم الحيض ) لبنت سبعة عشر وعندهما خمسة عشر ويعرف بقولها إذا انضم إليه نكون البائع قبل القبض وبعده هو الصحيح . ملتقى .